السيد علي الطباطبائي
166
رياض المسائل
وينبغي أن ( يحاذي بصدرها وسطه ) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما . وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه . فني الموثق : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ( 13 ) . وفي آخر يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل ( 2 ) . ( ولو ) اجتمع معهما ثالث و ( كان طفلا ف ) الفضل أن يجعل ( من ورائها ) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا ، وإلا فقد أمها مما يلي الرجل وفاقا لجماعة ، ومنهم : الشيخ في الخلاف تلويحا في الأول ، وتصريحا في الثاني مدعيا الاجماع عليه ( 3 ) وهو الحجة فيه ، مضافا إلى المرسل كالموثق : في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال : توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونم والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال ( 4 ) . وأما الأول فقد علل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب ، سيما مع اعتضاده بما قدمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي ، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي يليه عن المرأة ، لما عرفت سابقا من وجوب فقده . ومما ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها ، كما في ظاهر العبارة وغيرها ، وعن النهاية ( 5 ) وبعكسه كما عن الصدوقين ( 6 ) ، مع عدم وضوح مستندهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 810 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 808 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 541 ج 1 ص 722 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 809 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج 1 ص 384 . ( 6 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 121 س 1 وذكره محمد بن علي بن بابويه في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 6 س 26 .